تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ، (١) فَيُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ " (٢)

٢٤٥٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " مَا سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سُبْحَةَ الضُّحَى، فِي سَفَرٍ، وَلَا حَضَرٍ " (٣)

(١) في (ظ ٨): بلال.

(٢) حديث صحيح، وهو مكرر (٢٤٥٣٧) غير أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن مصعب القرقساني، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (٢٤٥٤٩)، وقد توبع.

قال السندي: قولها: إذا ثوب المؤذن، أي: إذا الأذان الثاني الذي كان بعد طلوع الفجر.

(٣) حديث صحيح، محمد بن مصعب - وهو القرقساني، وإن كان ضعيفًا، وحديثه عن الأوزاعي مقارب فيما قال أحمد - قد توبع. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الدارمي (١٤٥٥) عن محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

وسيرد بالأرقام (٢٤٥٥٩) و(٢٥٣٥٠) و(٢٥٤٤٤) و(٢٥٤٥١) و(٢٥٧٥٩) و(٢٥٨٠٦) و(٢٦٠١١) .

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٧٥٨) .

وعن أبي هريرة، سلف برقم (٩٧٥٨) .

وعن أنس، سلف برقم (١٢٣٢٩) .

قال السندي: قولها: ما سبّح، أي: ما داوم، أو قالته بحسب علمها، وقد جاء عنها الإثبات أحيانًا، فلعلها علمت بذلك من غيرها بعد هذا.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤١ · الصفحة ١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤١ · ص ١٠٢