٢٤٠٨٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، " دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةً، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ كَذَاكُمُ الْبِرُّ، كَذَاكُمُ الْبِرُّ "، وَقَالَ مَرَّةً عَنْ عَائِشَةَ: إِنْ شَاءَ اللهُ (١)
= والنسائي في "المجتبى" ٨/٧٨، وفي "الكبرى" (٧٤٠٤)، وابن نصر المروزي في "السنَّة" (٣٢١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٦٤، وابنُ حبان (٤٤٥٥) و(٤٤٦٠)، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٥٤، وفي "معرفة السنن والآثار" ١٢/٣٥٨-٣٦١ من طريق ابن وَهْب، عن يونس، عن الزهري، عن عُروة وعَمرة، عن عائشة، به.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٧٧-٧٨، وفي "الكبرى" (٧٤٠٢) من طريق القاسم بن مبرور، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا، بلفظ: "لا تُقطع اليدُ إلا في ثمنِ المجن: ثلث دينار، أو نصفِ دينار فصاعدًا". قال الحافظ في "الفتح" ١٢/١٠٤: هي رواية شاذة.
وقد سلف برقم (٢٤٠٧٨) .
(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة حارثة بن النعمان: إسناده صحيح. وقوله: وقال مرة: عن عائشة إن شاء الله. القائل هو سفيان بن عيينة.
وأخرجه من طريق سفيان بن عيينه موصولًا عبد الله بن وهب في "جامعه" ١/٢٢، والحميدي (٢٨٥)، وإسحاق بن راهوية (١٠٠٤)، وأبو يعلى (٤٤٢٥)، وابن حبان (٧٠١٤)، والحاكم ٣/٢٠٨، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (٢٢٦٥)، والبغوي في "شرح السنة" (٣٤١٨)، وابن الأثير في "أسد الغابة" ١/٤٢٩. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه من طريق ابن عيينه مرسلًا الحسين المروزي في زوائده على ابن المبارك في "البر والصلة" (٤٠) . =