تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٠٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي قُعَيْسٍ، اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي قُعَيْسٍ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَقَالَ: " ائْذَنِي لَهُ " قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ؟ قَالَ: " ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ " (١)

= والبخاري (٢٥٦٥) و(٢٧٢٦)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٤٠٤)، والطبراني في "الأوسط" (٣٧٧٥)، والبيهقي في "السنن" ١٠/٣٣٩ من طريق أيمن المكي، عن عائشة، به.

وأخرجه بنحوه ابن سعد ٨/٢٥٧ من طريق أبي حرة، عن الحسن، عن عائشة، به.

وقد سلف برقم (٥٩٢٩) من حديث ابن عمر عن عائشة، فانظره.

وسيرد بالأرقام: (٢٤١٥٠) و(٢٤١٨٧) و(٢٤٤٢٢) و(٢٤٧٢٢) و(٢٤٨٣٩) و(٢٤٨٩٦) و(٢٥٠٣١) و(٢٥٢٨٤) و(٢٥٣٦٦) و(٢٥٣٦٧) و(٢٥٣٩٣) و(٢٥٤٢٦) و(٢٥٤٥٢) و(٢٥٤٦٨) و(٢٥٥٣٣) و(٢٥٥٦٤) و(٢٥٥٨٥) و(٢٥٧٨٦) و(٢٦٣٣٥) .

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٨١٧) مختصرًا وذكرنا أحاديث الباب هناك، ومطولًا برقم (٤٨٥٥) .

قال السندي: قوله: اشتريها، أي: مع ذلك الشرط، فإنه لا أثر له، وهذا الشرط وإن كان مفسدًا ويتضمن الخداع إلا أنه جوّز ليبين للناس بطلانه، وأنه لا خير له في انتقال الولاء، والحاصل أنه خص هذا البيع بهذا الشرط، وللشَّارع ذلك، والله تعالى أعلم.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٠ · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٠ · ص ٥٩