تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٤٣٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ، فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ " (١)

٢٤٤٣٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ آمِنَةَ الْقَيْسِيَّةِ، قَالَتْ:

= وسلف بإسناد صحيح برقم (٢٤١٧٠) بلفظ: "يحرم من الرَّضاع ما يحرم من الولادة".

(١) إسناده صحيح. أبو عثمان الأنصاري: روى عنه جمع، ووثقه أبو داود، وذكره ابنُ حبان في "الثقات". وسلف الكلام عليه برقم (٢٤٤٢٤) وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير يحيى بن إسحاق- وهو السَّيلحيني- فمن رجال مسلم.

وأخرجه إسحاق بنُ راهويه (٩٤٩) و(٩٥٠) و(٩٥٢)، وأبو داود (٣٦٨٧)، والترمذي (١٨٦٦)، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٦١)، وأبو يعلى (٤٣٦٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢١٦، وابن حبان (٥٣٨٣)، والدارقطني في "السنن" ٤/٢٥٥، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٩٦ من طرق عن مهدي بن ميمون، به. وقرن ابنُ راهويه في (٩٥٢) بمهدي الربيعَ بن صَبيح، وقال: قال أحدهما: فالأوقية منه. ولفظ رواية ابن راهويه (٩٤٩): "ما أسكر الفرق، فالحسبة منه حرام".- قال الترمذي: هذا حديث حسن ... وقد رواه ليث بن أبي سليم والربيع بن صَبِيح عن أبي عثمان الأنصاري نحو رواية مهدي ابن ميمون. وأبو عثمان الأنصاري اسمه عمرو بن سالم، ويقال: عُمر بن سالم أيضًا.

قلنا: سلف من طريق الربيع بن صَبيح عن أبي عثمان برقم (٢٤٤٢٣)، وذكرنا في تخريجه طريق ليث بن أبي سليم عنه.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٠ · الصفحة ٤٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٠ · ص ٤٩٢