تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَيْ أُمَّتَاهُ، كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ؟ قَالَتْ: " تِسْعًا قَائِمًا، وَثِنْتَيْنِ جَالِسًا، وَثِنْتَيْنِ بَعْدَ (١) النِّدَاءَيْنِ " (٢)

٢٤٢٧٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُجَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ شَيْئًا إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ تَمَثَّلَ: " لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ، لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ فَمَهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَمَا جَعَلْنَا الْمَالَ إِلَّا لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ " (٣)

(١) في (ظ٨) وهامش (ظ٢) و(هـ) و(ق) بين، هـ المثبت من (هـ) و(ظ٢) و(ق) و(م)، ونسخة السندي، وهو الموافق للرواية (٢٥٤٨٩)، وسيأتي تفسيرها هناك.

(٢) إسناده حسن، محمد بن عمرو- وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي مختلف فيه حسن الحديث، وقد أخرج له الشيخان، أما البخاري فمقرونًا، وأما مسلم فمتابعة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان.

وسيرد برقم (٢٥٤٨٩) .

قال السندي: قولها: بعد النداءين، أي: نداء بلال وابن أُمِّ مكتوم.

(٣) قوله: "لو كان لابن آدم واديان.." إلى آخر الحديث صحيح، دون قوله: "وما جعلنا المال إلا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة" وهذا إسناد ضعيف لضعف مُجالد، وهو ابن سعيد، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى: هو=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٠ · الصفحة ٣٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٠ · ص ٣٢١