تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ "، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ. " وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ أَوْ مَرَضٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ، وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ "، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهَا، فَقَالَ: صَدَقْتَ، أَمَا لَوْ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهَا، لَأَتَيْتُهَا حَتَّى تُشَافِهَنِي مُشَافَهَةً (١)

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، ويحيى- وهو ابن سعيد القطان- سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط.

وأخرجه البيهقي في "السنن" ٣/٢٩ - ٣٠ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه بتمامه ومختصرًا أبو داود (١٣٤٣)، والنسائي في "المجتبى" ٣/٦٠ و١٩٩- ٢٠٠، وفي، الكبرى" (١٢٩٤)، وابن خزيمة (١٠٧٨) و(١١٢٧) و(١١٧٠) و(١١٧٧) من طريق يحيى بن سعيد، به. ولم يذكر أبو داود والنسائي: ثم يصلي التاسعة. وقال النسائي: كذا وقع في كتابي، ولا

أدري ممن الخطأ في موضع وتره عليه السلام.

وأخرجه ابن حبان (٢٤٤١) عن ابن خزيمة، عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد، به. بلفظ: ثم يصلي سبع ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة، فيجلس، ويذكر الله ويدعو.

قلنا: رواية ابن خزيمة (١٠٧٨): فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع، وصلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، فتلك تسع ركعات يا بني.

وانظر (٢٤٦٥٨) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٠ · الصفحة ٣١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٠ · ص ٣١٦