تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٠٢٧ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا بُرْدٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَجِئْتُ، فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَقَامِهِ، وَوَصَفَتْ أَنَّ الْبَابَ فِي الْقِبْلَةِ " (١)

= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٤٦١) من طريق ابن إسحاق، عن إبراهيم ابن عقبة، قال: كان عروة يحدث عن حجاج بن حجاج، عن أبي هريرة، مرفوعًا فذكر نحوه. فجعله كذلك من حديث أبي هريرة.

قال الدارقطني في "العلل" ٥/الورقة ١١١: المحفوظ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن الزبير، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٠ وعن الزهري، عن عروة، عن عائشة وابن الزبير، عن النبي ﷺ.

وقال الترمذي: والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي ﷺ.

وسيرد برقم (٢٤٦٤٤) و(٢٥٨١٢) و(٢٦٠٩٩) .

وقد سلف من حديث عبد الله بن الزبير بإسنادٍ صحيح برقم (١٦١١٠)، فانظره.

وانظر (٢٤٦٣٢) .

قال السندي: قوله: "لا تحرم المصة ... " إلخ، أي: الرضاع القليل، وقد علم أن القليل من الرضاع كان محرمًا أولًا، ثم نسخ، فيحتمل أن يكون هذا كان حينئذٍ، والله تعالى أعلم.

(١) إسناده حسن، بُرد -وهو ابن سنان الشامي- تفرد به، وهو مختلف فيه، وثقه ابن معين والنسائي وابن خراش ويزيد بن زريع، وقال أبو زرعة: لا بأس به، واختلف قول أبي حاتم فيه، فقال مرة: ليس بالمتين، وقال مرة: كان صدوقًا قدريًا، وضعفه ابنُ المديني، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أبو داود (٩٢٢) - ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٠ · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٠ · ص ٢٨