تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤١١١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا (١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: " طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ " (٢)

= "الكبرى" (٣٠٨٤) وقال: الصواب: شُتَيْر عن حفصة.

وسيرد من طريق منصور والأعمش، عن مسلم أبي الضحى، عن شُتَيْر بن شَكَل، عن حفصة ٦/٢٨٦.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص سلف برقم (٦٧٣٩)، وذكرنا هناك أحاديث الباب. ونزيد هنا حديث أم سلمة، سيرد ٦/٢٩١، وانظر ٦/٢٩٦.

ونقل الحافظ في "الفتح" ٤/١٥٣ عن النووي قوله: القُبلة في الصوم ليست محرمة على مَنْ لم تحرك شهوته، لكن الأولى له تركها، وأما من حرمت شهوته، فهي حرام فى حقه على الأصح، وقيل: مكروهة، وروى ابن وهب عن مالك إباحتها في النفل دون الفرض. قال النووي: ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها.

(١) في (ق) و(م): عن.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينه، وعبد الرحمن بن القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.

وأخرجه الشافعي في "المسند" ١/٢٩٧ (بترتيب السندي)، و"الأم" ٢/١٢٩ والحميدي (٢١٠)، وابن أبي شيبه (نشرة العمروي) ص١٩٤، والبخاري في "صحيحه" (١٧٥٤)، وفي "التاريخ الكبير" ٥/٣٤٠، و"الصغير" ١/٢٥٣، وابن ماجه (٢٩٢٦)، وابن الجارود في "المنتقى" (٤١٤)، وأبو يعلى (٤٧١٢)، وابن خزيمة (٢٥٨١) و(٢٥٨٢) و(٢٩٣٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٣٠ و٢٢٨، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٤، و"السنن الصغير" =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٠ · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٠ · ص ١٣٦