تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٠٩٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ (١): " أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ نَاسٌ (٢) بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ " (٣)

= ومن حديث عائشة أو حفصة، أو كلتيهما بالأرقام (٢٥٥١٣) و٦/٢٨٦ و٢٨٧.

ومن حديث حفصة ٦/٢٨٦.

ومن حديث بعض أزواج النبي ﷺ ٦/٢٨٦.

وفي الباب عن زينب بنت جحش سيرد ٦/٣٢٤.

وعن أم حبيبة سيرد ٦/٣٢٥ و٣٢٦ و٤٢٦.

وعن أم عطية سيرد ٦/٤٠٨.

وعن أم سلمة سيرد ٦/٢٩١-٢٩٢، وفيه: "أفلا أربعة أشهر وعشرًا".

قال السندي: قوله: تُحدُّ، من الإحداد، وهو ترك الزينة لأجل الميت.

(١) في (م) عن عائشة قالت.

(٢) في (هـ) وهامش (ظ٢) و(ق): الناس.

(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الحميدي (٢٠٣)، ومسلم (١٢١١) (١١٤)، وابن الجارود في "المنتقى" (٤٢١)، وابن خزيمة (٢٦٠٥)، والبيهقي في "السنن" ٥/٣، وفي "معرفة الآثار" (٩٣٢٦)، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨/٢٢ من طريق سفيان ابن عيينه، بهذا الإسناد.

ولفظ مسلم وغيره: خرجنا مع رسول الله ﷺ فقال: "من أراد منكم أن يُهل بحجٍّ وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهلَّ بحجِّ فليُهل، ومن أراد أن يُهلَّ بعمرة فليُهلَّ". ثم ذكر الحديث، وقال في آخره: وكنت فيمن أهل بعمرة.

وقد سلف مطولًا برقم (٢٤٠٧٦) . =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٠ · الصفحة ١١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٠ · ص ١١٢