٢٤٠٩٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ (١): " أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ نَاسٌ (٢) بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ " (٣)
= ومن حديث عائشة أو حفصة، أو كلتيهما بالأرقام (٢٥٥١٣) و٦/٢٨٦ و٢٨٧.
ومن حديث حفصة ٦/٢٨٦.
ومن حديث بعض أزواج النبي ﷺ ٦/٢٨٦.
وفي الباب عن زينب بنت جحش سيرد ٦/٣٢٤.
وعن أم حبيبة سيرد ٦/٣٢٥ و٣٢٦ و٤٢٦.
وعن أم عطية سيرد ٦/٤٠٨.
وعن أم سلمة سيرد ٦/٢٩١-٢٩٢، وفيه: "أفلا أربعة أشهر وعشرًا".
قال السندي: قوله: تُحدُّ، من الإحداد، وهو ترك الزينة لأجل الميت.
(١) في (م) عن عائشة قالت.
(٢) في (هـ) وهامش (ظ٢) و(ق): الناس.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (٢٠٣)، ومسلم (١٢١١) (١١٤)، وابن الجارود في "المنتقى" (٤٢١)، وابن خزيمة (٢٦٠٥)، والبيهقي في "السنن" ٥/٣، وفي "معرفة الآثار" (٩٣٢٦)، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨/٢٢ من طريق سفيان ابن عيينه، بهذا الإسناد.
ولفظ مسلم وغيره: خرجنا مع رسول الله ﷺ فقال: "من أراد منكم أن يُهل بحجٍّ وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهلَّ بحجِّ فليُهل، ومن أراد أن يُهلَّ بعمرة فليُهلَّ". ثم ذكر الحديث، وقال في آخره: وكنت فيمن أهل بعمرة.
وقد سلف مطولًا برقم (٢٤٠٧٦) . =