# zإلى الإخراج لأن الممتنع لا يحترز عنه لعدم دخوله فى الجنس كما قال.
قوله: (وعلى الثانى) وهو أنه يجوز وينعقد.
قوله: (وهو حجة شرعية) أى مع كونه ليس إجماعا هذا ويحتمل أن لفظ هو زائد والأصل: وحجة شرعية عطف على إجماعا المنفى ويظهر أن الاحتمال الثانى هو المتعين.
شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٤