تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

zقوله: (قلنا سيجئ فى مواضع. . . إلخ) أى فقد جعل الفعل منسوخا والمراد حكمه فيكون إطلاق النسخ على الفعل بهذا الاعتبار مجازا.

قوله: (فلا يبعد إطلاق التخصيص أيضا بهذا الاعتبار) الأولى ولا يبعد لأنه ليس جوابا لقوله: وإن كان المراد ما ذكرتم.

قوله: (بمنزلة يجب على الكف. . . إلخ) تأويل يصحح به أن يقال وهو مبنى على النسخ قبل التمكن من الفعل إذ هو صريح فى أن هناك فعلا نسخ قبل التمكن منه والكف فعل.

قوله: (وللشارح فيه نظر سيذكر) وهو أن لا تعارض مع تقدم الفعل فنأخذ بمقتضى القول حكما بتقديم الفعل لئلا يقع التعارض المستلزم لنسخ أحدهما ثم أعلم أنه لا ينحصر هذا الصنف فيما ذكر بل يجوز أن يكون القول المتقدم دالا على الدوام كأن يقول صوم الخميس واجب دائما.

قوله: (يوافق الرابع) أى فى أنه إن تقدم القول يكون الفعل ناسخا بناء على جواز النسخ قبل التمكن وإن تقدم الفعل فلا تعارض.

قوله: (دون الثانى والثالث) أى لأن المتأخر من القول والفعل ناسخ للمتقدم فيما فيه التعارض منهما.

قوله: (مصدر المبنى للمفعول) هذه القولة مؤخرة من تقديم؛ لأنها على قول المصنف: ولإبطال القول به جيلة وقوله: أو الفاعل وهو من عمل تحريف وصوابه: والفاعل هو العمل بالفعل وقوله: والمعنى أن بسبب العمل تحريف وصوابه: حذف بسبب ويحتمل أن قوله أو الفاعل عطف على المفعول أى أن إبطال مصدر المبنى للفاعل وعلى كل فقوله: وهو من عمل بالفعل تحريف.

قوله: (ولذا قال: والمختار القول، ولم يقل: العمل بقوله) أى لأن العمل بقوله معناه عمل الأمة بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيكون ظاهرا فيما إذا كان القول للأمة دون ما إذا كان للرسول أيضا بخلاف ما إذا قيل المختار القول، فإنه يعم القول بالنسبة له وبالنسبة للأمة.

شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني · الجزء ٢ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجانيج ٢ · ص ٣١١