تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# zحيث المعارضة له.

الشارح: (إذ لا حكم للفعل فى المستقبل) أى لعدم شموله فلا معارضة بينه وبين قوله: لا يجوز لى مثل هذا الفعل فى هذا الوقت.

الشارح: (وإن جهل الحال. . . إلخ) إلى هنا تمت الأقسام الثلاثة إذا كان القول مختصا به.

الشارح: (تقدم الفعل أو تأخر) أى فلا فرق هنا بين علم تقدم الفعل وعلم تأخره وعدم العلم بشئ أصلا فقد تمت الأقسام الثلاثة لما إذا كان الفعل مختصا بالأمة.

الشارح: (فحكمه على تقدير تقدم الفعل وتأخره. . . إلخ) ترك حالة الجهل اكتفاء بالتنبيه عليها فيما سبق وقد تمت الأقسام الثلاثة لما إذا كان القول عاما له ولنا وتمت الأقسام التسعة لما إذا لم يدل دليل على تكرار ولا تأس.

الشارح: (أحدها أن يكون القول خاصا به) أقسامه الثلاثة ظاهرة وقوله: وثانيها: أن يكون خاصا بالأمة كذلك وسيأتى الأقسام الثلاثة لما إذا كان القول عاما لنا وله فى قوله: ثالثها أن يكون القول عاما لنا وله فالمجموع تسعة أقسام للقسم الثانى أيضا.

الشارح: (فلا تعارض أصلا) أى سواء علم تقدم القول أو تأخره أو جهل الحال فهذه صور ثلاثة.

الشارح: (وإن كان خاصا به أو عاما. . . إلخ) وصوره ستة فالمجموع تسعة فى القسم الثالث أيضا.

الشارح: (وأما فى حقه. . . إلخ) صوره ثلاثة كما هو ظاهر.

الشارح: (فلا تعارض فى حق الأمة) أى بصوره الثلاثة.

الشارح: (وإن كان خاصا بالأمة) صوره ثلاثة أيضا فمجموع صور القسم الرابع تسعة أيضا وبها تمت الصور الستة والثلاثون.

قوله: (زيادة من الشارح) رد بأن المفاد من التكرار بالنسبة له أو بالنسبة إلى الأمة اختصاصه به.

قوله: (وأما زيادة اشتراط دلالة الدليل على وجوب التأسى) أى بالنسبة للفعل الثانى.

شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجانيج ٢ · ص ٣١٠