zالشارح: (فصرف الوجوب والتحريم إلى قصد التعظيم) أى فصرف ذلك البعض وجوب السجود وتحريمه إلى قصد تعظيم الله تعالى وقصد تعظيم الصنم فليس الواجب والمحرم السجود باعتبار فرديه بل الواجب قصد تعظيم الله والمحرم قصد تعظيم الصنم وهو غير مجد له لأنه يلزمه أن قصد التعظيم واحد بالجنس تعلق به الوجوب والتحريم باعتبار فرديه وهو مع ذلك خلاف ظاهر قوله تعالى: ﴿لا تسجدوا للشمس. . .﴾ [فصلت: 37] الآية.
الشارح: (يتضمن جواز الفعل) أى لأن جواز الفعل بمعنى الإذن فيه جنس للأحكام الأربعة غير الحرام والنوع متضمن لجنسه.
قوله: (وذكر الآمدى. . . إلخ) وجه لبعض المعتزلة غير الوجه الذى ذكره الشارح وهو غير مسجد لهم أيضا إذ لا شك أن تعظيم الله تعالى واجب وقد قالوا بحرمة تعظيم الصنم فيكون جنس التعظيم واحدا بعض أفراده واجب وبعضها حرام.
قوله: (كمن شرب مجننا. . . إلخ) استبعده الإمام الرازى قائلا الأعذار التى ينقطع التكليف بها محصورة والمصير إلى سقوط الأمر عن متمكن من الامتثال ابتداء ودواما بسبب معصية لابسها لا أصل له فى الشرع.