# zالإضافة وبعض قال إن العلم صفة تستلزم الإضافة فعلى الأول الإضافة ذاتية للعلم لأن المراد بالذاتى ما ليس خارجا فيشتمل نفس الذات وعلى الثانى الإضافة لازمة.
قوله: (أى المتعلق بها) وتقديره ظاهر سواء أريد بالعلم الملكة أو الإدراك.
قوله: (وتسمى فروعا) أى أحكام الجزئيات تسمى فروعا بمعنى التصديقات والظاهر أن المراد المصدقات بها.
قوله: (كالحكم بأن. . . إلخ) معناه كالنسبة المصورة بأن. . . إلخ.
قوله: (يجب أخذها من الشرع) أى اعتقادا أو اطمئنانا فلا يرد أن من العقائد ما يتوقف ثبوت الشرع عليه فإذا أخذت منه كان دورا كوجوب الوجود له تعالى.
قوله: (وربطت) قدره ليكون على منوال ما تقدم للشارح ولكون الربط راجعا للعلل.
قوله: (عمومات الكتاب) نحو: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: 43]، والسنة نحو: "البينة على المدعى واليمين على من أنكر".
قوله: (والعلل القياسية) أى كما يستنبط الإسكار علة للحرمة فى الخمر ليقاس عليه غيره.
قوله: (إذ مبنى القياس عليها) أى فذكرها ذكر للقياس فلا يقال: إنه ترك القياس.
قوله: (صفة ثانية) أى: والأولى هى قوله: كلية وأما قوله: من عمومات وعلل فهو حال.
قوله: (فيه ذهول أيضا) أى كالذهول فى قول من جعلها صفة لعلل الذى رد عليه السعد أى فقد وقع السعد فى الذهول الذى رد به على غيره.
قوله: (عما فسر بها) الأولى عما فسرت بها ووجه الذهول عن ذلك أنه لو كان كما ذكر لقال أى كل مسألة مسألة بعام عام وعلة علة.
قوله: (وأما خواصه -صلى الله عليه وسلم-. . . إلخ) جواب عما يقال: إن كون الأدلة التفصيلية الجزئية منصوبة على أعيان المسائل الشاملة لأحكام جزئية ممنوع إذ منها خواصه -صلى الله عليه وسلم- وليست شاملة للجزئيات ووجه الدفع أن كلامنا فى الأدلة المنوط بها استنباط الأحكام الفرعية ليعمل بها وخواصه -صلى الله عليه وسلم- ليست من هذا القبيل.