قال الصادق: " كلما جعل على القبر من غيرتراب القبر فهوثقل على الميت"
من لا يحضره الفقيه: 1/ 135، وسائل الشيعة: 2/ 864
. فرفع القبر أوالبناء عليه وسيلة إلى التثقيل على الميت، وهذا التثقيل منهي عنهفإنه نوع من الإيذاء.
. عن أبي عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهي أن يُزاد على القبر تراب لم يخرج منه.
فروع الكافي: 3/ 2.3،وسائل الشيعة:2/ 864.
. وقال أمير المؤمنين: " من جددقبراً، أومثل مثالاً فقد خرج من الإسلام".
من لا يحضره الفقيه: 1/ 135، وسائل الشيعة: 2/ 868
. عن أبي عبد الله قال: قال أمير المؤمنين: " بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فقال: لاتدع صورة إلاً محوتها، ولا قبراً إلا سويته، ولا ***اً إلا قتلته".
وسائل الشيعة: 2/ 869، 3/ 62 وغيره
. عن أبي عبد الله قال: قالأمير المؤمنين: " بعثني رسول الله في هدم القبوروكسر الصور". / وسائل الشيعة: 2/ 87.
. عن أبي عبد الله عليه ا لسلام قال: " نهى رسول الله أن يُصلى على قبر أويُقعد عليه أوأ، يُبنى عليه أويُتكأ عليه".
الإستبصار: 1/ 482، وسائل الشيعة: 2/ 795، 2/ 869وغيرها
. عن أبي عبد الله أنه سمعه يقول: " لما قُبض أميرالمؤمنين أخرجه الحسن والحسين ورجلان آخران حتى إذا خرجوا من الكوفة تركوها عن إيمانهم ثم أخذوا الجُبّانة حتى مروا به إلى الغرى فدفنوه وسووا قبره فانصرفوا"
أصول الكافي: 1/ 458
قال شيخ الطائفة أبوجعفر الطوسي: " ولايجوز الدفن في شيىء من المساجد"
النهاية ص:111
وقال أيضاً: " ويكره تجصيص القبور والتظليل عليها والمقام عندها وتجديدها بعد إندراسها، ولا بأس بتطييبها ابتداء".
النهاية ص44
وقال عماد الدين محمد بن علي الطوسي المشهدي: " والمكروه تسعة عشر - ثم قال بعدها - .. وتجصيص القبر والتظليل عليه والمقام عنده وتجديده بعد الإندراس"
الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 62 مطبعة الآداب - النجف.
.