تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انظر - الآثار 2/ 191 لمحمد بن الحسن الشيباني تحقيق الأفغاني. والبحر الرائق 2/ 2.9 وانظر جنائز البدائع (1/ 32.)

قال الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 32.) " وكره أبوحنيفة البناء على القبر، والكراهة إذا أطلقت فهي للتحريم. وقد صرح بالتحريم ابن الملك من الأحناف.

وجاء في (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر1/ 313)

النهي عن الدعاء عند القبور

وانظر حاشية ابن عابدين على الرد المحتار 2/ 439 البحر الرائق 2/ 298 روح المعاني للآلوسي الحنفي 17/ 313 مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1/ 313.

وقد علق الشيخ ملا علي القاري الحنفي على قول مالك في رواية ابن وهب " ويدنوويسلم ولا يمس القبر" فقال "

لأن ذلك من عادة ا لنصارى

شرح الشفا 2/ 152 ط: دار الكتب العلمية- لبنان.

وفي الفتاوى الهندية (1/ 265) " ولا

يضع يده على جدار التربة " أي عند زيارة قبر النبي.

وذكر محمد علاء الدين الحصكفي أن الذي يفعله العوام من تقديم النذور إلى ضرائح الأولياء باطل وحرام بالإجماع -

الدر المختار مع رد المحتار 2/ 439

وشرح ابن عابدين قوله هذا فقال

" كأن يقول: يا سيدي فلان إن رد غائبي أوعوفي مريضي أوقضيت حاجتي فلك كذا. وعلل سبب بطلان ذلك أن هذا المنذور لميت. قال " والميت لا يملك

انظر رد المحتار على الدر المختار 2/ 449 حاشية مراقي الفلاح على نور الإيضاح للطحطاوي 571 الفتاوى الخيرية للرملي 1/ 17 الفتح الرحماني للفرغاني 2/ 233 - 235.

وقد أخذ شاه ولي الله الدهلوي الهندي الحنفي يستنكر ما وقع فيه أهل زمانه من مشابهة المشركين حيث " يذهبون إلى القبور والآثار،

ويرتكبون أنواعاُ من الشرك

وفي الحديث " لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوالنعل بالنعل "

انظر - الفوز الكبير في أصول التفسير 17 ط: مجلة الأزهر

ووافقه على هذا الاستنكار الإمام إسماعيل الدهلوي

انظر تقوية الإيمان 23 - 24 رسالة التوحيد 41 - 44

وقال الطحطاوي الحنفى أحمد بن محمد بن إسماعيل توفي سنة 1231

والمحدثون · الصفحة ٧٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

والمحدثونص ٧٦٠