انظر - الآثار 2/ 191 لمحمد بن الحسن الشيباني تحقيق الأفغاني. والبحر الرائق 2/ 2.9 وانظر جنائز البدائع (1/ 32.)
قال الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 32.) " وكره أبوحنيفة البناء على القبر، والكراهة إذا أطلقت فهي للتحريم. وقد صرح بالتحريم ابن الملك من الأحناف.
وجاء في (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر1/ 313)
النهي عن الدعاء عند القبور
وانظر حاشية ابن عابدين على الرد المحتار 2/ 439 البحر الرائق 2/ 298 روح المعاني للآلوسي الحنفي 17/ 313 مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1/ 313.
وقد علق الشيخ ملا علي القاري الحنفي على قول مالك في رواية ابن وهب " ويدنوويسلم ولا يمس القبر" فقال "
لأن ذلك من عادة ا لنصارى
شرح الشفا 2/ 152 ط: دار الكتب العلمية- لبنان.
وفي الفتاوى الهندية (1/ 265) " ولا
يضع يده على جدار التربة " أي عند زيارة قبر النبي.
وذكر محمد علاء الدين الحصكفي أن الذي يفعله العوام من تقديم النذور إلى ضرائح الأولياء باطل وحرام بالإجماع -
الدر المختار مع رد المحتار 2/ 439
وشرح ابن عابدين قوله هذا فقال
" كأن يقول: يا سيدي فلان إن رد غائبي أوعوفي مريضي أوقضيت حاجتي فلك كذا. وعلل سبب بطلان ذلك أن هذا المنذور لميت. قال " والميت لا يملك
انظر رد المحتار على الدر المختار 2/ 449 حاشية مراقي الفلاح على نور الإيضاح للطحطاوي 571 الفتاوى الخيرية للرملي 1/ 17 الفتح الرحماني للفرغاني 2/ 233 - 235.
وقد أخذ شاه ولي الله الدهلوي الهندي الحنفي يستنكر ما وقع فيه أهل زمانه من مشابهة المشركين حيث " يذهبون إلى القبور والآثار،
ويرتكبون أنواعاُ من الشرك
وفي الحديث " لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوالنعل بالنعل "
انظر - الفوز الكبير في أصول التفسير 17 ط: مجلة الأزهر
ووافقه على هذا الاستنكار الإمام إسماعيل الدهلوي
انظر تقوية الإيمان 23 - 24 رسالة التوحيد 41 - 44
وقال الطحطاوي الحنفى أحمد بن محمد بن إسماعيل توفي سنة 1231