واحتج في المهذب في النهي عن البناء على القبور بحديث
" لا تتخذوا قبري وثناً فإنما هلك بنوإسرائيل لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "
واحتج بقول الشافعي "
وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً
مخافة الفتنة
عليه وعلى من بعده من الناس "
- أنظر الأم 1/ 278
المهذب 1/ 139 - 14.
روضة الطالبين 1/ 652
المجموع5/ 266 و8/ 257
معرفة السنن والآثار 3/ 2.7
والسراج الوهاج 1/ 114
شرح مسلم للنووي 7/ 37 و5/ 11 - 14
الزواجر 1/ 244 وانظر الإعلام بقواطع الإسلام.
نقول عن أئمة وعلماء
ونقل النووي: عن الشافعي أنه قال فيما يبنى على القبر " رأيت من الولاة من يهدم ما بني فيها ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك "
المجموع 5/ 298شرح مسلم للنووي 7/ 24 الجنائز باب (32). وانظر مواهب الجليل 3/ 65
وقال أبوشامة الشافعي "
لا يجوز
أن يطاف بالقبر وحكى الحليمي عن بعض أهل العلم أنه نهى عن إلصاق البطن والظهر بجدار القبر ومسحه باليد وذكر أن ذلك من البدع "
الباعث على إنكار البدع والحوادث في 148
وجاء في المجموع للنووي والحاشية للبيجوري "
وكانوا يكرهون أن يضرب الرجل على القبر مظلة " واستدلاً بما رواه البخاري أن عمر بن الخطاب رأى مظلة على قبر فأمر برفعها وقال " دعوه؟ يظله عمله "
رواه البخاري معلقاً في الجنائز (باب 81) والمجموع 5/ 298 والفروع 2/ 272 حاشية البيجوري على ابن قاسم في شرحه على متن الزبد 1/ 491 تحقيق محمد شاهين دار الكتب العلمية.
وجاء في حاشية البيجوري على ابن قاسم " ويكره تقبيل القبر واستلامه "
1/ 488 تحقيق محمد شاهين ط: دار السلام 199.
ونقله عنه الإمام عبد الله بن محمد الجرداني الشافعي عن شرح البيجوري
- فتح العلام بشرح مرشد الأنام في الفقه على مذهب السادة الشافعية 3/ 313 ط: دار السلام 199.
موقف النووي من مس القبر والتمسح فيه: