تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الطوسي : " ويكره الصلوة في الشمشك والنعل السندي، ويستحب الصلوة في النعل العربي ويجوز الصلوة في الخفين والجرموقين إذا كان لهما ساق " اهـ .[5]

وقال : " ولا يصلي الرجل في الشمشك ولا النعل السندي. ويستحب الصلاة في النعل العربي. ولا بأس بالصلاة في الخفين والجرموقين إذا كان لهما ساق " اهـ .[6]

823 - صحيح وضعيف سنن ابي داود – محمد ناصر الدين الالباني – ج 2 ص 151 .

824 - التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان – محمد ناصر الدين الالباني – ج 4 ص 58 .

825 - المعتبر – الحلي – ج 2 ص 93 – 94 .

826 - المقنعة - المفيد - ص 153 .

827 - المبسوط – الطوسي - ج 1 ص 83 .

828 - النهاية في مجرد الفقه والفتاوى - الطوسي - ص 98 .

والمحدثون · الصفحة ٧٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

والمحدثونص ٧٢٧