وقال الطوسي : " ويكره الصلوة في الشمشك والنعل السندي، ويستحب الصلوة في النعل العربي ويجوز الصلوة في الخفين والجرموقين إذا كان لهما ساق " اهـ .[5]
وقال : " ولا يصلي الرجل في الشمشك ولا النعل السندي. ويستحب الصلاة في النعل العربي. ولا بأس بالصلاة في الخفين والجرموقين إذا كان لهما ساق " اهـ .[6]
823 - صحيح وضعيف سنن ابي داود – محمد ناصر الدين الالباني – ج 2 ص 151 .
824 - التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان – محمد ناصر الدين الالباني – ج 4 ص 58 .
825 - المعتبر – الحلي – ج 2 ص 93 – 94 .
826 - المقنعة - المفيد - ص 153 .
827 - المبسوط – الطوسي - ج 1 ص 83 .
828 - النهاية في مجرد الفقه والفتاوى - الطوسي - ص 98 .
والمحدثون · الصفحة ٧٢٧