وقال الصدوق : " 250 - وروي عن عبيد الله المرافقي قال " دخلت حماما بالمدينة فإذا شيخ كبير وهو قيم الحمام، فقلت [ له ]: يا شيخ لمن هذا الحمام؟ فقال: لأبي جعفر محمد ابن علي عليهما السلام، فقلت: أكان يدخله؟ قال: نعم، فقلت: كيف كان يصنع؟ قال: كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته وما يليها، ثم يلف إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأطلي سائر جسده، فقلت له يوما من الأيام: الذي تكره أن أراه قد رأيته، قال: كلا إن النورة سترة " اهـ . [4]
وقال الانصاري : " ولعله لصدق الستر الواجب في قوله عليه السلام : " إذا سترت القضيب والأنثيين فقد سترت العورة " فيكفي سترها بساتر لطيف مع ظهور شكلها إلى ما هي عليه . ويؤيده ما رواه الصدوق عن عبيد الله المرافقي ، وقد تقدم في المسألة السابقة إلى قوله : " فيطلي سائر بدنه " وفيه : فقال له قيم الحمام يوما من الأيام : " إن الذي تكره أن أراه قد رأيته ! فقال عليه السلام : كلا ! إن النورة سترة " اهـ . [5]
لقد استدل الانصاري بجواز تغطية الفرج بغطاء لطيف حتى وان تبين شكله على ما هو عليه ! برواية الامام المعصوم في الحمام مع القيم .
1136 - صحيح مسلم - بَابُ نَسْخِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ – ج 1 ص 272 .
1137 - شرح صحيح مسلم – يحيى بن شرف النووي – ج 4 ص 42 .
1138 - روضة المتقين- محمد تقي المجلسي – ج 1 ص 79 .
1139 - من لا يحضره الفقيه - الصدوق - ج 1 ص 117 .
1140 - كتاب الطهارة - الشيخ الأنصاري - ج 1 ص 423 .