قال المجلسي : " (الحديث الثالث) ( 1 ) : صحيح. و عدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها، و رويت بعبارات أخر أيضا، و على أي حال فهي مختصة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب، و يحتمل التعميم كما هو الظاهر " اهـ .[7]
وقال الطوسي : " ولا يخلو النسخ في القرآن من أقسام ثلاثه: ....... والثاني - ما نسخ لفظه دون حكمة، كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته، فانهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) ...... " اهـ .[8]
وقال الطبرسي : " والنسخ في القرآن على ضروب ................
ومنها ما يرتفع اللفظ، ويثبت الحكم، كآية الرجم، فقد قيل: إنها كانت منزلة، فرفع لفظها. وقد جاءت أخبار كثيرة بأن أشياء كانت في القرآن، فنسخ تلاوتها ... " اهـ .[9]
69 - التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان – محمد ناصر الدين الالباني – ج 6 ص 426 .
70 - الاتقان – جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي – ج 3 ص 81 - 82 .
71 - عمدة القاري – بدر الدرين أبو محمد محمود العينى - ج 24 ص 9 .
72 - عمدة القاري – بدر الدرين أبو محمد محمود العينى - ج 25 ص 55 .
73 - الكافي – الكليني - ج 7 ص 177 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – صحيح – ج 23 ص 267 .
74 - علل الشرائع - الصدوق – ج 2 ص 540 .
75 - مرآة العقول – المجلسي - ج 23 ص 267 .
76 - التبيان – الطوسي – ج 1 ص 13 .
77 - مجمع البيان - الطبرسي - ج 1 ص 338 .
78 - صحيح البخاري - بَابُ غَسْلِ الحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ – ج 1 ص 67 .