تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الحافظ الهيثمي : " 11125 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ [الإسراء: 26] دَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاطِمَةَ، فَأَعْطَاهَا فَدَكَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ " اهـ .[3]

وقد اقر الطباطبائي بان الاية مكية , حيث قال : " قوله تعالى: ﴿ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ﴾ تقدم الكلام فيه في نظائره، وبالآية أن إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل مما شرع قبل الهجرة لأنها آية مكية من سورة مكية " اهـ . [4]

فكيف تنزل الاية في مكة والنبي صلى الله عليه واله وسلم لم يهاجر بعد , ويعطي فدك لفاطمة رضي الله عنها ؟ !!! .

ثم هناك محذور اخر الا وهو كيف يعطي النبي صلى الله عليه واله وسلم فدك لفاطمة رضي الله عنها , وله بنات غيرها ؟ هل يستقيم هذا مع العدل باعطاء بنت دون بناته الاخريات ؟ !!! .

172 - مسند ابي يعلى – تحقيق حسين سليم احمد – ج 2 ص 334 .

173 - تفسير ابن كثير – ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير – ج 5 ص 68 – 69 .

174 - مجمع الزوائد - أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي - ج 7 ص 47 .

175 - تفسير الميزان– الطبطبائي - ج 13 ص 81 .

والمحدثون · الصفحة ١٨٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

والمحدثونص ١٨٨٣