تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الآداب الكبرى : يكره قتل النمل إلا من أذية شديدة ، فإنه يجوز قتلهن يعني حيث حصل الأذى . وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج ، ثم أحرق قرية النمل ، فأوحى الله إليه أمن أجل أن لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فهلا نملة واحدة ﴾ .

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة ، والهدهد والصرد ﴾ إسناده جيد ، فهذا نهي وأقل أحوال النهي الكراهة . وظاهر كلام بعض الأصحاب في محظورات الإحرام أن قتل النمل والنحل والضفدع لا يجوز . وقال ابن عقيل في آخر الفصول : لا يجوز قتل النمل ولا تخريب أجحرهن بما يضرهن انتهى .

روى البخاري ومسلم : (( عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة , فلدغته نملة , فأمر بجهازه فأخرج من تحتها , ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار , فأوحى الله إليه : فهلا نملة واحدة ))وفي رواية : ((فأوحى الله تعالى إليه : في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الامم تسبح)) .

الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :

قال رحمه الله في شرح رياض الصالحين [ باب النهي عن التعذيب بالنار ] ( صوتي ) :

النمل مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله ولكن إذا آذى فلم يندفع إلا بالقتل فلا بأس بالقتل .

الشيخ وهبة الزحيلي :

ما حكم قتل النمل وإبادته إبادة تامة؟ إذا كان في البيت أو حديقة البيت ، وكان يسبب الأذى أو نقل المحصول الزراعي ، أو نقل البذور التي زرعت في أحواض وغيرها ، وأيضا ما حكم إباده الذر ( النمل الصغير ) الموجود داخل البيت؟

والمحدثون · الصفحة ١٧٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

والمحدثونص ١٧٤٦