تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ، قَالَ: «حَدَّثَنِي، فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلًا، وَلاَ أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا» " اهـ .[8]

قال الامام ابن حجر رحمه الله : " وَزَادَ فِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا يَعْنِي أَنَّهَا لَا تَصْبِرُ عَلَى الْغَيْرَةِ فَيَقَعُ مِنْهَا فِي حَقِّ زَوْجِهَا فِي حَالِ الْغَضَبِ مَا لَا يَلِيقُ بِحَالِهَا فِي الدِّينِ" اهـ .[9]

وقد ورد في كتب الامامية ان من خصائص فاطمة رضي الله عنها انه لا يجوز الجمع بين فاطميتين لان ذلك يبلغها فتتأذى , قال الصدوق في علل الشرائع :

" 38 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن عمير عن أبان بن عثمان عن حماد ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول لا يحل لاحد أن يجمع بين الاثنتين من ولد فاطمة عليها السلام ، ان ذلك يبلغها فيشق عليها ، قال : قلت : يبلغها ؟ قال : أي والله " اهـ .[10]

وقال البحراني : " ومن خواص فاطمة ( صلوات الله عليها ) بالنسبة إلى النكاح أيضا أمور ...............................

والمحدثون · الصفحة ١٣٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

والمحدثونص ١٣٩٤