1187 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين قال: ما احسنها وأخفض بها الصوت. ) ) الاستبصار فيما اختلف من الاخبار ج1 .... شيخ الطائفة ابي جعفر الطوسي صفحة:318
الموضوع الخامس:
حرمة التقليد
(باب عدم جواز تقليد غير المعصوم ( عليه السلام
(([ 33388 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن بكير ، عن ضريس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) (1) قال : شرك طاعة ، وليس شرك عبادة ، وعن قوله عزّ وجلّ : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) (2) قال : إن الاية تنزل في الرجل ، ثم تكون في أتباعه قال : قلت : كل من نصب دونكم شيئا فهو ممن يعبدالله على حرف ؟ فقال : نعم ، وقد يكون محضا . )) )
وسائل الشيعة جزء 27
10 ـ باب عدم جواز تقليد غير المعصوم ( عليه السلام ) فيما
يقول برأيه ، وفيما لا يعمل فيه بنص عنهم
( عليهم السلام ).
الموضوع الخامس:
مواقيت الصلاة
(من كتاب له ( ع ) الى امراء البلاد في معنى الصلاة و فيها يحدد مواقيتها : أمّا بعد ،
فصلّوا بالنّاس الظّهر حتّى تفي ء الشّمس من مربض العنز ( يقصد حتى يصير ظل كل شي ء مثله ) .
و صلّوا بهم العصر و الشّمس بيضاء حيّة ، في عضو من النّهار حين يسار فيها فرسخان .
و صلّوا بهم المغرب حين يفطر الصّائم و يدفع الحاجّ إلى منى .
و صلّوا بهم العشاء حين يتوارى الشّفق إلى ثلث اللّيل .
و صلّوا بهم الغداة ( أي الصبح ) و الرّجل يعرف وجه صاحبه .
و صلّوا بهم صلاة أضعفهم و لا تكونوا فتّانين . )) )
المصدر:نهج البلاغة
وفي النهاية نختتم بكلام الأئمة عن أنفسهم
(نصائح أبو جعفر للشيعة:
((