تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتجنب شَدَائِد عبد الله بن عَمْرو وَرخّص عبد الله بن عَبَّاسٍ وَشَوَاذَّ ابْنِ مَسْعُودٍ وَاقْصِدْ إِلَى أَوْسَطِ الأُمُورِ لِتَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى كُتُبِكَ وَعِلْمِكَ قَالَ مَالِكٌ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ لَا يَرْضَوْنَ عِلْمَنَا وَلا يَحْتَمِلُونَ رَأْيَنَا قَالَ يُحْمَلُونَ عَلَيْهِ وَيُضْرَبُ هَامُهُمْ فِيهِ عَرْضَ الْحَائِطِ فَعَجِّلْ بذلك فسيأتيك ابْني الْمهْدي لقابل إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلْيَجِدْكَ وَقَدْ فَرَغْتَ مِنْ ذَلِكَ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ بَقِيَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ فَضَائِلِ مَالِكٍ الَّتِي أَلَّفْتُهَا تَرَكْتُ ذَلِكَ لأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الْمَعْنَى الَّذِي أَلَّفْنَا لَهُ هَذَا الْكتاب

وحَدثني يحيى بن حمود أَن سحنونا أخْبرهُم أَن كَتِفي مَالك انخلعتا مِنَ الضَّرْبِ الَّذِي كَانَ ضُرِبَ

وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ ضُرِبَ مَالِكٍ فَكَانَ يَتَّكِئُ عَلَى مَعْنِ بْنِ عِيسَى لأَنَّهُ انْخَلَعَتْ كَتِفَاهُ إِذْ ضُرِبَ وَكَانَ يُقَالُ لِمَعْنٍ عُصَيَّةُ مَالِكٍ لِطُولِ مُكْثِهِ مَعَهُ

وَحَدَّثَنِي فُرَاتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ ابْن الْقَاسِمِ قَالَ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ أَيْمَانِ الْبَيْعَةِ فَقَالَ إِذَا أُكْرِهْتَ عَلَيْهَا وَتَخَوَّفْتَ إِنْ لَمْ تَحْلِفْ بِهَا أَنْ تُقْتَلَ أَوْ تُعَاقَبَ فَحَلَفْتَ فَلا شَيْءَ عَلَيْكَ فِيهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَقْد ضُرِبَ مَالِكٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِائَةَ سَوْطٍ دُسَّ إِلَيْهِ مَنْ سَأَلَهُ فَضُرِبَ مِائَةَ سَوْطٍ

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الرَّبِيعِ بن سُلَيْمَان الجندي عَن

المحن · الصفحة ٣٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحنص ٣٣٥