تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على عُثْمَان الدّين جاؤوا مِنْ مِصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفُوا عَنْ مَقْتَلِ عُثْمَانَ يُرِيدُونَ مِصْرَ أَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ من الشَّام الجالسيان الْفَارِسِيَّ وَكَانَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ أَنْطَاكِيَةَ أَسْلَمَ فَلَقِيَهُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ قَتَلَ عُثْمَانَ فَقَتَلَهُمْ مِنْهُمْ أَبُو عَمْرِو بْنُ بُدَيْلٍ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ وَأَمَّا حَابِس بن سعد الطَّائِي فنسبه قَتْلَهُ

حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَسَدٍ عَنْ زِيَادٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ طَيِّءٍ قَالَ كَانَ حَابِسُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلا قَدْ شَرفَ بِالشَّامِ وَكَانَ يَسْكُنُهَا زَمَنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَقَدِمَ وَافِدًا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَيْحَكَ إِنْ أَرْدَنَا أَنْ نَسْتَعْمِلَكَ عَلَى بَعْضِ أَعْمَالِنَا فِي بِلادِكَ فَكَيْفَ أَنْتَ قَاضٍ بَيْنَ النَّاسِ إِن وليناك مَا هُنَاكَ فَقَالَ أَقْْضِي فِيهِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اجْتَهَدْتُ فِيهِ بِرَأْي قَالَ عُمَرُ قَضَى الَّذِي عَلَيْهِ اذْهَبْ فَقَدْ وَلَّيْنَاكَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَوَلِيَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ رَأَيْتُ رُؤْيَا وَأَرَدْتُ أَنْ أَعْرِضَهَا عَلَيْكَ قَالَ مَا هِيَ قَالَ رَأَيْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اخْتَلَفَا فَرَأَيْتُ مَعَ هَذَا نَاسًا وَمَعَ هَذَا نَاسًا قَالَ فَمَعَ أَيِّهِمَا كُنْتَ قَالَ مَعَ الْقَمَرِ قَالَ مَعَ الآيَةِ الْمَمْحُوَّةِ لَا وَاللَّهِ لَا تَكُنْ لِي عَلَى عَمَلٍ أَبَدًا فَالْحَقْ

المحن · الصفحة ١٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحنص ١٣٠