206
مكة فر إلي رجلان من أحمائي فأجرتهما - أو قالت كلمة شبيهة بهذه الكلمة - فدخل علي أخي فقال: لأقتلنهما فأغلقت الباب عليهما ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فقال:" مرحبا بأم هانئ , ما جاء بك ؟ قالت قلت : يا نبي الله , فر إلي رجلان من أحمائي فدخل علي أخي فزعم أنه قاتلهما فقال:" لا , قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت " .
[458]وحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن كانت المرأة لتأخذ على المسلمين .
[459]حدثنا هشام عن الحسن قال:أمان المرأة والمملوك جائز.
[460] [وحدثنا الشيباني أن سعد بن مالك غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم ] .
قال أبو يوسف:
ولا يحل لمسلم أن يطأ جارية من السبي حتى تقسم الغنيمة , فإذا قسمت فوقع في سهم رجل جارية فلا يحل له وطؤها حتى يستبرئها بحيضة أو حيضتين إن كانت ممن تحيض , وإن لم تكن ممن تحيض تركها شهرين أو ثلاثة حتى يتبين أنها حامل أم لا , ثم يطأ إن لم يكن بها حبل.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وطء الحبالى حتى يضعن .
[461]حدثنا أبان بن أبي عياش عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لرجلين يؤمنان بالله واليوم الآخر يجتمعان على امرأة في طهر واحد " .
وإذا وقعت المجوسية في سهم رجل فلا يحل له وطؤها قد كره ذلك غير واحد من الفقهاء مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مناكحة المجوس .
[462]حدثني قيس بن الربيع عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس أهل هجر على أن يأخذ منهم الجزية غير مستحل مناكحة نسائهم ولا أكل ذبائحهم .
قال:
[463] وحدثنا سماك بن حرب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , في الرجل يسبي الجارية المجوسية أو يشتريها قال: " لا يطؤها حتى تسلم " .
قال: وحدثنا سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال: كان عبد الله يكره وطء الأمة المشركة .
قال:
[464]وحدثنا مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا سبيت المجوسيات وعبدة الأوثان عرض