تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

205

فأما النساء فأمانهن جائز لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمان زينب لزوجها وفي أمان أم هانئ لرجلين من أختانها .

فأما الصبيان الذين لم يبلغوا فلا أمان لهم , وكذلك الأسير من المسلمين في أيدي أهل الحرب , وكذلك تجار المسلمين في دار الحرب لا يجوز أمانهم على المسلمين .

قال: ولو أن رجلا أشار إلى رجل بامان بإصبعه ولم يتكلم بذلك فإن الفقهاء اختلفوا في هذا: فمنهم من يقول يجوز ومنهم من قال:ليس بأمان , فكان أحسن ما سمعنا في ذلك-والله أعلم- أنه أمان لما جاء عن عمر في ذلك أنه جعله أمانا.

وكذلك لو كلمه بالأمان بلسان الفارسية كان أمانا .

[453]حدثنا عاصم عن فضيل بن يزيد الرقاشي قال:كتب إلينا عمر :

أن عهد المسلمين من المسلمين وذمته من ذمتهم يجوز امانه .

[454]حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم .

[455]حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين وإذا حاصرتم حصنا فأرادوكم أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلوا فإنكم لا تدرون أتصيبون فيهم حكم الله أم لا , ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا بعد فيهم بما شئتم ".

وإذا قال الرجل للرجل " لا توجل " فقد أمنه , وإذا قال له:مطرس" فقد أمنه فإن الله يعلم الألسنة .

[456]حدثني بعض المشيخة عن أبان بن صالح عن مجاهد قال: قال عمر:أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو لئن نزلت لأقتلنك فنزل وهو يرى أنه أمان فقد أمنه " .

قال:

[457]وحدثني محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم

الخراج · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخراجص ٢٠٥