تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

200

وإن اشتراه مشتر من الذي صار في سهمه أو من أهل الحرب فله أن يأخذه بالثمن الذي اشتراه به , فإن وهبه أهل الحرب لإنسان أخذه منه بقيمته .

[444]حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عبدا له ابق وذهب له بفرس فدخل في أرض العدو فظهر عليه خالد بن الوليد فرد عليه أحدهما - وذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم - ورد الآخر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

[445]حدثنا سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال: أصاب المشركون ناقة لرجل من المسلمين فاشتراها رجل من العدو فخاصمه صاحبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام له البينة فقضى له النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع إليه بالثمن الذي اشتراها به من العدو وإلا خلي بينها وبينه.

[446]وحدثنا الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: ما ظهر عليه المشركون من متاع للمسلمين ثم ظهر عليه المسلمون فجاء صاحبه قبل أن يقسم فإنه يرد عليه , وإن جاء بعد القسمة كان أحق به بالثمن .

[447]وحدثنا ليث عن مجاهد مثل ذلك .

[448]وحدثنا مغيرة عن إبراهيم في الحر أو الحرة المسلمين أو الذمية أو الذمي الحرين يأسرهم العدو فيشتريهم الرجل من المسلمين؛

قال: لا يكون واحد منهم رقيقا , وعليهم أن يسعوا للرجل في الثمن الذي اشتراهم به حتى يؤدوه غليه .

قال أبو يوسف: وهذا أحسن ما سمعنا في ذلك والله أعلم .

وكذلك ام الولد والمدبر لا يملكان ويرجع عليهما بالثمن إذا عتقا .

وفي الحر يأسره العدو فأسلموا عليه على أن يكون لهم رقيقا فإنه حر ولا يكون رقيقا .

وكذلك أم الولد وكذلك المدبر ويرجعان غلى مواليهما , وكذلك المكاتب يرجع إلى حال كتابته ولا يكون واحد منهم رقيقا .

وكل ملك لا يجوز فيه البيع , فإن أهل الحرب لا يملكونه إذا أصابوه وأسلموا عليه , لكنهم لو كانوا أصابوا عبدا أو أمة أو متاعا للمسلمين ثم أسلموا عليه كان لهم ولا يأخذه مولاه .

[449]حدثنا الحسن بن عمارة قال: حدثنا منير عن عبد الله عن أبيه قال: قدمت فأسلمت وقلت : يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه ففعل .

[450]وحدثنا الحجاج عن عطاء قال: يكون للرجل ما أسلم عليه .

الخراج · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخراجص ٢٠٠