تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

199

الجيش ، ولا يحمل رجل من عسكرالمسلمين على رجل من المشركين ولا يبارزه إلا بإذن أمير الجيش.

[441]حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة , في قول الله عز وجل ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) قال: الأمراء .

[442]وحدثنا أشعث عن الحسن قال: لا تسري سرية بغير إذن أميرها , ولهم ما نفلهم من شيء.

ولو قتل المسلمون رجلا من المشركين فأراد أهل الحرب أن يشتروه منهم , فإن أبا حنيفة قال: لا بأس بذلك.

ألا ترى أن أموالهم يحل للمسلمين أن يأخذوها بالغصب , فإذا طابت أنفسهم بها فهو أحل وأفضل[ لأن دمائهم ومالهم حلالان على المسلمين ],وأنا أكره ذلك وانهى عنه , ليس يجوز للمسلمين أن يبيعوا خمرا ولا خنزيرا ولا ميتة ولا دما من أهل الحرب ولا من غيرهم مع ما روي لنا في ذلك عن عبد الله بن عباس.

[443]حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رجلا من المشركين وقع في الخندق فأعطى المسلمون بجيفته مالا , فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهاهم .

قال أبو يوسف:

وما حبس من دواب المسلمين في أرض الحرب أو ثقل عليهم من متاعهم أو سلاحهم إذا أرادوا الخروج من دار الحرب لخوف أوغير ذلك فإن أصحابنا اختلفوا في ذلك:

فقال بعضهم :يتركه المسلمون على حاله .

وقال بعضهم : بل تذبح الدواب ثم تحرق وما يترك معها بالنار شيء , فكان الذبح والحرق أحب إلي لكيلا ينتفع أهل الحرب بشيء من ذلك . وكل ما غلب عليه أهل الحرب من متاع المسلمين من رقيقهم ودوابهم فأصابه المسلمون في غنائمهم , فإن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير قيمة , وإن وجده بعد القسمة أخذه من الذي صار في سهمه بقيمته

الخراج · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخراجص ١٩٩