تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

198

لم يكن للوالي أن ينفل أحدا شيئا .

[436]حدثنا الحسن بن عمارة عن حبيب بن نهار عن أبيه قال: كنت أول من أوقد في باب تستر , فلما فتحناها أمرني الأشعري على عشرة من قومي ونفلني سهما سوى سهمي وسهم فرسي قبل الغنيمة .

قال أبو يوسف:

ويضرب للناس في الغنيمة على مداخلهم من الدروب , ومن دخل بفرس فعقر فرسه بعد إحراز الغنيمة أو بعضها قبل القسمة أسهم لفرسه , ومن دخل راجلا فأصاب فرسا يقاتل عليه لم يضرب لفرسه.

فأما الذمي والعبد يستعين بهما المسلمون في حربهم فلا يضرب لهما بسهم , ولكن يرضخ لهما .

وكذلك المرأة إذا كانت لها منفعة في مداواة الجرحى وسقي المرضى رضخ لها ولم يضرب لها بسهم , وإن لم يكن لها ولا للعبد والذمي منفعة لم يرضخ لهم بشيء.

فأما الأجير والحمال والنجار وأمثالهم وأهل الأسواق فمن حضر الحرب والقتال منهم أسهم له وكل من لم يحضر لم يسهم له , ومن وكله الإمام أو واليه بحفظ الثقل والعسكر ضرب له بسهم .

[437]حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن يزيد عن هرمز كاتب بن عباس قال:

كتب نجدة إلى عبد الله بن عباس يسأله عن النساء , هل كن يحضرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب ؟

وهل كان يضرب لهن بسهم ؟

قال يزيد: فأنا كتبت كتاب بن عباس إلى نجدة :

قد كن يحضرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأما يضرب لهن بسهم فلا , وقد كان يرضخ لهن .

قال:

[438]وحدثنا الحسن قال:حدثني محمد بن يزيد عن عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر وأنا عبد مملوك , فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني سيفا فقال:" تقلد هذا " وأعطاني من خرثي المتاع ولم يضرب لي بسهم .

قال:

[439]وحدثني الحجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: " ليس للعبد في المغنم نصيب " .

قال:

[440]وحدثني أشعث عن الحسن وابن سيرين في العبد والأجير يشهدان القتال , قال: لا يعطيان شيئا من الغنيمة .

[ قال أبو يوسف:] ولا تسري سرية إلا بإذن الإمام أو من يوليه على

الخراج · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخراجص ١٩٨