تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

196

[425]حدثني محمد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال:

قال عمر : لأن أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي الكفار أحب إلي من جزيرة العرب.

قال:

[426]وحدثني الليث عن الحكم بن عتيبة ومجاهد قالا قال:أبو بكر : إن أخذتم أحدا من المشركين فأعطيتم به مدين من الدنانير فلا تفادوه .

[427]حدثنا أبو حنيفه رحمه الله تعالى عن حماد عن إبراهيم قال: الإمام في الأسارى بالخيار , إنشاء فادى وإن شاء من وإن شاء قتل .

[428]حدثنا بعض المشيخة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران قال: قال ابن عباس: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كل أسير كان في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين.

[429]وحدثنا عطاء بن السائب عن الشعبي عن عبد الله قال: كن النساء يجزن على الجرحى يوم أحد .

وإذا غنم المسلمون غنيمة من أهل الشرك فأحب إلي أن لا تقسم حتى تخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام , وإن قسمت في دار الحرب نفذت لأنها ليست بمحرزة ما دامت في دار الحرب .

وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بدر بعد منصرفه إلى المدينة وضرب لعثمان بن عفان رضي الله عنه فيها بسهم وكان خلفه على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجته وكانت مريضة.

وضرب لطلحة بن عبيد الله فيها بسهم ولم يكن حضر الوقعة , كان بالشام , وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بعد منصرفه من الطائف بالجعرانة .

وقد قسم أيضا غنائم خيبر بخيبر ولكنه كان ظهر عليها وأجلى عنها فصارت مثل دار الإسلام , وقسم غنائم بني المصطلق في بلادهم فإنه كان افتتحها وجرى حكمه عليها وكان القسم فيها بمنزلة القسم في المدينة .

[430]حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أحل لي المغنم ولم يحل لأحد كان قبلي " .

[431]وحدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس قبلكم , كانت تنزل نار من السماء فتأكلها " فلما

الخراج · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخراجص ١٩٦