تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

177

" من سرق من يهودي أو نصراني أوخذ من أهل الذمة من غيرهما قطع "

قال أبو يوسف:

ومن أخذ وقد قطع الطريق وحارب فإن أبا حنيفة كان يقول :

إذا حارب فأخذ المال قطعت يده ورجله مكن خلاف ولم يقتل وملم يصلب ، وإن كان قد قتل مع أخهذ المال فإمام بالخيار : إن شاء قتله ولم يقطعه ، وإن شاء صلبه ولم يقطعه ، وإن شاء قطع يده ورجله ثم صلبه أو قتله . فإذا قتل ولم يأخذ المال قتل .

قال: ونفيه من الأرض صلبه ، وكان يروى ذلك عن حماد عن إبراهيم .

قال أبو يوسف: إذا قتل ولم يأخذ المال قتل ، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف.

[380]حدثنا بذلك الحجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن ابن عباس .

[381]وحدثنا ليث عن مجاهد قال: الخيار في المحارب إلى الإمام .

قال أبو يوسف:

ومن رفع إليك وقد تزوج امرأة في عدتها فلا حد عليه لما جاء في ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما فإنهما لم يريا في ذلك حدا ولكنه يفرق بينه وبينها وكذلك من رفع إليك وقد فجر بأمة له فيها شقص فلا حد عليه وكذلك الذي يطأ مكاتبته .

وكذلك الذي يطأ جارية امرأته أو جارية أبيه أوجارية أمه إذا قال:لم أعلم أنهن يحرمن عليه ، فإن قال:قد علمت أن ذلك حرام علي أقيم عليه الحد. ولا حد على من وطأ جارية ابنه أو ابن ابنه وإن قال:قد علمت أنها حرام لما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:أنت ومالك لأبيك".

فأما من وطيء جارية أخيه أو جارية أخته أو جارية ذي رحم محرم منه سوى ما سميت فعليه الحد.

قال:

[382]حدثنا اسماعيل بن أبي خالد عن عمير بن نمير قال:" سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما قال: ليس عليه حد "

قال:

[383]وحدثنا المغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص عن على رضي الله عنه أن رجل وقع على جارية امرأته فدرأ عنه الحد .

قال:

[384]وحدثنا إسماعيل عن الشعبي قال:جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني وقعت على جارية امرأتي فقال: اتق الله ولا تعد " .

قال:

[385]وحدثنا أشعث عن الحسن في الرجل يقع على جارية أمه قال: ليس عليه حد ، وجارية الجد والجد مثل جارية الأم والأب .

الخراج · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخراجص ١٧٧