172
قال:
[360]وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن هشام عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال: غلامي سرق فنائي ، أفأقطعه ؟
فقال عبد الله : لا ، مالك بعضه في بعض .
قال: وقد روى عن علي رضي الله عنه أنه أتى بغلام قد سرق من سيده فلم يقطعه.
وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: " إذا سر ق عبدي من مالي لم أقطعه " .
قال:
[361]وحدثنا الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم والشعبي قال: يقطع سارق أمواتنا كما لو سرق من أحيائنا .
قال الحجاج : وسألت عطاء عن النباش فقال: يقطع .
قال:
[362]وحدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس على المختلي ولا على المستلب ولا على الخائن قطع .
قال:
[363]وحدثنا أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس في الغول قطع " .
قال أبو يوسف:
وليس في الغلول قطع على ما جاء به الأثر .
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من وجدتموه قد غل فحرقوا متاعه ".
وقد روى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا يعاقبان في الغلول عقوبة موجعة .
والذي أدركت عليه فقهاءنا أنهم كانوا يرون أن يعاقب فيوجع عقوبة ويؤخذ ما يوجد عنده .
قال أبو يوسف:
ولا قطع على سارق الخمر والخنازير والمعازف كلها ، ولا في النبيذ ولا في شيء من الطير ولا الصيد ، ولا في شيء من الوحش ، ولا في النوى والتراب والجص والنورة والماء .
وقد كان أبو حنيفة رحمه الله يقول : لا قطع في طعام يؤكل - يعني الخبز - ولا في فاكهة رطبة ولا في الحطب ولا في الخشب ولا في الحجارة كلهاو : الجص والنورة والزرنيخ والفخار والطين والمغرة والقدور والكحل والزجاج ،، ولا في السمك المالح منه والطري،ولا في شيء من البقول والرياحين، ولا