تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

172

قال:

[360]وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن هشام عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال: غلامي سرق فنائي ، أفأقطعه ؟

فقال عبد الله : لا ، مالك بعضه في بعض .

قال: وقد روى عن علي رضي الله عنه أنه أتى بغلام قد سرق من سيده فلم يقطعه.

وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: " إذا سر ق عبدي من مالي لم أقطعه " .

قال:

[361]وحدثنا الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم والشعبي قال: يقطع سارق أمواتنا كما لو سرق من أحيائنا .

قال الحجاج : وسألت عطاء عن النباش فقال: يقطع .

قال:

[362]وحدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس على المختلي ولا على المستلب ولا على الخائن قطع .

قال:

[363]وحدثنا أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس في الغول قطع " .

قال أبو يوسف:

وليس في الغلول قطع على ما جاء به الأثر .

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من وجدتموه قد غل فحرقوا متاعه ".

وقد روى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا يعاقبان في الغلول عقوبة موجعة .

والذي أدركت عليه فقهاءنا أنهم كانوا يرون أن يعاقب فيوجع عقوبة ويؤخذ ما يوجد عنده .

قال أبو يوسف:

ولا قطع على سارق الخمر والخنازير والمعازف كلها ، ولا في النبيذ ولا في شيء من الطير ولا الصيد ، ولا في شيء من الوحش ، ولا في النوى والتراب والجص والنورة والماء .

وقد كان أبو حنيفة رحمه الله يقول : لا قطع في طعام يؤكل - يعني الخبز - ولا في فاكهة رطبة ولا في الحطب ولا في الخشب ولا في الحجارة كلهاو : الجص والنورة والزرنيخ والفخار والطين والمغرة والقدور والكحل والزجاج ،، ولا في السمك المالح منه والطري،ولا في شيء من البقول والرياحين، ولا

الخراج · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخراجص ١٧٢