170
رضي الله عنه وقد أقرت بالزنا أربع مرات فقال:لها عمر : إن رجعت لم نقم عليك الحد .
قال:
[351]وحدثنا ابن جريج قال: أخبرني اسماعيل عن ابن شهاب قال: من اعترف مرارا كثيرة بسرقة أو حد ثم أنكر لم يجب لك يجب عليه شيء .
قال أبو يوسف: وقد بلغنا عن الشعبي مثل ذلك .
قال أبو يوسف:
وإذا أقر العبد وهو غير مأذون له في التجارة أو محجور عليه يقتل رجل عمدا أو قذف أو سرقة يجب فيها القطع أو بزنا فأقراره ذلك جائز عليه ، لأن ذلك يلزمه في نفسه ، والقذف والسرقة والزنا يلزمه في بدنه فليس بمتهم في هذا الأمر ، إنما يتهم في الأموال وفي الجناية التي لا قصاص فيها لأن هذا لو صدقه السيد يقال لسيده: ادفعه أو افده أو اقض عنه دينه ، أو يباع في ذلك .
ولا يصدق العبد إذا أقر بقتل خطأ ولا بجراحة فيما دون النفس ولا بغصب ولا بدين ، وإن كان مأذونا له في التجارة يجوز إقراره بالدين وغصب الأموال .
ولو لم يكن أقر بشيء من ذلك وقامت عليه البينة بقتل خطأ أو بجراحة فيما دون النفس ، فإنه يقال:لمولاه أدفعه بذلك أو أفده بالدية بأرش الجرح .
وكذلك لو شهد عليه بغصب مال قيل لمولاه : افده أو بعه فيه . والأمة فيما وصفنا العبد ، والمكاتب مثل العبد أيضا .
[352]حدثنا مغيرة عن إبراهيم قال: حد المكاتب حد المملوك ما بقي عليه شيء من كتابته .
قال أبو يوسف:
[353]حدثنا أبو حنيفة رضي الله عنه عن حماد عن إبراهيم قال: يجوز إقرار العبد فيما أقر به من حد يقام عليه ، وما أقر به مما تذهب فيه رقبته فلا يجوز في ذلك إقراره .
قال أبو يوسف:
ولا يقطع أحد في سرقة من أبيه ولا من أمه ولا من ابنه ولا من أخيه ولا من أخته ولا من زوجته ولا من ذوي رحم محرم منه .
ولا تقطع المرأة في السرقة من مال زوجها ، ولا يقطع العبد في السرقة من مال سيده ، ولا السيد من مال عبده ، ولا المكاتب من مال سيده ، ولا سيده من ماله ، ولا من سرق من الفيء ، ولا من سرق من الخمس ، ولا السارق من الحمام ولا من الحانوت المفتوح للبيع المأذون فيه ، ولا من الخان إذا دخله ، ولا الشريك في سرقته من شريكه من