تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

168

قال:

[344]وحدثنا إسماعيل عن أم رزين قالت : سمعت عبد الله بن عباس يقول : أيعجز أمراؤكم هؤلاء ، أن يقطعوا كما قطع هذا الأعرابي ؟ يعني نجدة ، فلقد قطع فما أخطأ ، يقطع الرجل ويدع عاقبها .

قال:

[345]وحدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار وعن عكرمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع اليد من المفصل ، وقطع أعلى القدم وأشار عمر إلى شطرهما .

قال:

[346]وحدثني عبد الملك يعني ابن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي أن عليا رضي الله عنه كان يقطع أيدي اللصوص ويحسمهم .

وقد اختلف فقهاؤنا فيما يجب فيه القطع:

فقال بعضهم : لا قطع إلا فيما تبلغ قيمته عشرة دراهم فصاعدا.

وقال آخرون : يجب القطع فيما يبلغ قيمته خمسة فصاعدا.

وقال بعض أهل الحجاز: ثلاثة دراهم.

فكان أحسن ما رأينا في ذلك والله أعلم عشرة دراهم فصاعدا لما جاء في ذلك من الآثار عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم .

[347]حدثني هشام بن عروة عن أبيه قال: كان السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع في ثمن المجن وكان للمجن يومئذ ثمن ، ولم يكن يقطع في الشيء التافه .

قال أبو يوسف:

وإذا شهد أربعة من الشهود على رجل بالزنا ووقتوا وقتا متقادما ولم يمنعهم عن أداء الشهادة بعدهم عن الإمام لم تقبل شهادتهم ودرئ عنه الحد في ذلك ، وكذا أن شهدوا على رجل بسرقة تساوي عشرة دراهم أو أكثر ووقتوا وقتا متقادما درئ عنه الحد في ذلك أيضا ولكن يضمن السرقة ، وإن شهدوا عليه بقذفه

الخراج · الصفحة ١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخراجص ١٦٨