تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

165

حد حتى يسكر إلا الخمر .

قال:

[328]وحدثنا ابن أبي عروبة عن عبد الله الداناج عن حصين عن علي رضي الله عنه قال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أربعين وكملها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثمانين ، وكل سنة ، يعني في الخمر .

والذي أجمع عليه أصحابنا أنه يضرب من شرب الخمر قليلا أو كثيرا ثمانين ومن سكر من غير الخمر من الشراب حتى يذهب عقله وحتى لا يعرف شيئا ولا ينكره فعليه الحد ثمانين .

وضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السكر من النبيذ ثمانين.

[329]حدثنا الشيباني عن حسان بن المخارق قال: ساير رجل عمر بن الخطاب في سفر وكان صائما فلما أفطر الصائم أهوى إلى قربة لعمر رضي الله عنه معلقة فيها نبيذ فشرب منها فسكر فضربه منها فسكر فضربه عمر رضي الله عنه الحد . فقال له الرجل: إنما شربت من قربتك ،

فقال عمر رضي الله عنه: إنما جلدتك لسكرك لا على شربك .

قال:

[330]وحدثني مسعر قال:حدثني أبو بكر بن عمرو بن عتبة ذكرة عن عمر رضي الله عنه قال: " لا حد إلا فيما حبس العقل "

ولا ينبغي أن يقام الحد على السكران حتى يفيق .

هكذا بلغنا أن عليا رضي الله عنه فعل بالنجاشي .

[331]وحدث مغيرة عن إبراهيم قال: إذا سكر الإنسان ترك حتى يفيق ثم يجلد.

ومن رفع وقد شرب خمرا في رمضان أو شرب شرابا غير الخمر فشكر منه وذلك في رمضان فإنه يضرب الحد ويعزر بعد الحد أسواطا.

بلغنا ذلك أو نحو منه عن على وعمر رضي الله عنهما .

[332]حدثنا الحجاج عن أبي سنان قال: أتى عمر رضي الله عنه برجل قد شرب خمرا في رمضان فضربه ثمانين وعزره عشرين .

قال:

[333]وحدثنا الحجاج عن عطاء بن ابي مروان عن أبيه عن على رضي الله عنه مثل ذلك في رجل أتى به وقد شرب في رمضان الخمر .

قال أبو يوسف :

ومن رفع وقد قذف رجل حرا مسلما بالزنا فشهد عليه بذلك شاهدان فعدلا أو كان أقر بقذفه له ضرب الحد ، وكذلك لو كان قذف أم رجل أو أباه وهما مسلمان فإنه يضرب الحد ، وإن لم يكن هذا القاذف ضرب للأول حتى

الخراج · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخراجص ١٦٥