164
قال:
[322]وحدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لا يحصن الرجل يهودية ولا نصرانية ولا بامته .
والمرأة إذا شهد عليها بالزنا وهي محصنة أو أقرت بذلك اربع مرات وهي حامل فلا ينبغي أن ترجم حتى تضع ما في بطنها .
هكذا بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل:
[323]حدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني اصبت حدا فأقمه علي . قال: وهي حامل . فأمر ان يحسن إليها حتى تضع . فلما وضعت جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاقرت بمثل الذي كانت أقرت به , فأمر بها فأسبلت ثيابها عليها ثم رجمها وصلى عليها , فقيل له : يا رسول الله , تصلي عليها وقد زنت ؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوستعهم , وهل وجدت افضل من أن جادت بنفسها " .
فإن شهد أربعة بالزنا على رجل أو امرأة وهم عميان فينبغي للإمام أن يحدهم ولا حد على المشهود عليه . وكذلك لو كانوا عبيدا , وكذلك لو كانوا محدودين في قدف , وكذلك لو كانوا ذو ذمة , لا يجوز في ذلك إلا شهادة أربعة أحرار
مسلمين عدول , فإن كانوا أربعة فساقا أو سئل عنهم فلم يزكوا فلا حد عليهم لأنهم أربعة ولا حد على المشهود عليه .
قال:
[324]حدثنا أشعث عن الشعبي في اربعة شهدوا على رجل بالزنا فكان أحدهم ليس بعدل - أو لم يكونوا عدولا - قال: لا أجلد أحدا منهم .
قال:
[325]وحدثنا الحجاج عن الزهري قال: مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود .
قال: ومن رفع وقد شرب الخمر كثيرا أو قليلا فعليه الحد , قليل الخمر وكثيرها حرام يجب فيه الحد , والسكر من كل شراب حرام يجب فيه الحد.
[326]حدثنا الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: في قليل الخمر وكثيرها ثمانون .
قال:
[327]وحدثنا الحجاج عن عطاء قال: ليس في شيء من الشراب