155
قال أبو يوسف:
والدية مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو ألفا شاة أو مائتا بقرة على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن الأئمة من أصحابه .
قال أبو يوسف:
[300]حدثنا محمد بن إسحاق عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الدية على الناس في أموالهم : على أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل البرود مائتي حلة .
قال:
[301]وحدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيده السلماني قال:
وضع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الديات على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة .
قال:
[302]وحدثنا أشعث عن الحسن أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قوم الدية وجعل ذلك إلى المعطى إن شاء فالإبل وإن شاء فالقيمة.
قال أبو يوسف: وهذا قول من أدركت من علمائنا بالعراق . فأما أهل المدينة فإنهم يجعلونها من الورق اثني عشر ألفا .
قال أبو يوسف:
واختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في أسنان
الإبل في الدية الخطأ:
[303]فعبد الله بن مسعود يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " دية الخطأ أخماسا " حدثني بذلك الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله عن النببي صلى الله عليه وسلم قال:" دية الخطأ أخماسا " .
قال:
[304]وحدثني منصور عن إبراهيم وأبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال: كان عبد الله يقول " الدية في الخطأ أخماسا عشرون حقة ، عشرون جزعة ، عشرون بنت لبون ، عشرون بابن لبون ، وعشرون بنت مخاض ".
وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول في الخطأ . [305]حدثني أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال:قال عبد الله : دية الخطأ أخماس .
وأما على بن طالب رضي الله عنه فكان يقول " الدية فغي الخطأ أرباعا خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون