تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نفقة بعضهن كان له أن يختار منهن من شاء بالقدر المقدور عليه، ثم للباقيات خيار الفسخ بالإعسار، كما ثبت هذا الحق لكل واحدة منهن على الانفراد عند الانفراد.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٢٠٨