نفقة بعضهن كان له أن يختار منهن من شاء بالقدر المقدور عليه، ثم للباقيات خيار الفسخ بالإعسار، كما ثبت هذا الحق لكل واحدة منهن على الانفراد عند الانفراد.
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٨
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.