تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بمهر مثلها لم يصح ذلك المفروض، ولم يجب لها مهر المثل بهذه التسمية الفاسدة.

] والفرق بين المسألتين: أن أول العقد إذا اشتمل على المجهول انعقد أوله بعض؛ لأن العوض مذكور، وإذا انعقد النكاح بعوض وذلك العوض غير المسمى فهو مهر المثل [لا محالة، فأما المفوضة فلم يجب لها بالعقد مهر على القول الصحيح المقصود بالتفريع، فإذا فرض لها مهرًا - وهما جاهلان بقدر مهر مثلها - لم يكن الفرض عقدًا يوجب مهر المثل، وإنما الفرض إيجاب في عقد سابق، لا بابتداء عقد، وشرط صحة ذلك الإيجاب: العلم بالمقدار، كما أن شرط صحة التقويم على المقوم بمقدار القيمة، وإذا لم يعرف مقدار القيمة بطل تقويمه ووجب استئناف] تقويم آخر، كذلك بطل الفرض بالجهل ووجب استئناف [فرض آخر على بصيرة بمقدار مهر المثل.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ١٩٣