ولذلك قلنا في نكاح المحلل: إن كان الشرط متقدمًا غير مقترن كان العقد صحيحًا، وشذت مسألة عن هذا الأصل، فقال الشافعي - رحمه الله في الولي والزوج -: "إذا ذكرا في السر مهرًا وفي العلانية مهرًا: أن المهر مهر السر"، وقال - في موضع آخر -: "المهر مهر العلانية".
/ (٢٢٥/ ب) فدعت الضرورة بعض أصحابنا إلى أن جعل المسألة على حالين، فقال: إن كان في السر وعد وفي العلانية عقد، فالمهر مهر] العلانية، وإن كان في السر عقد، وفي العلانية عقد فالمهر مهر [السر، وهذه الطريقة خلاف ظاهر النص الذي حكاه المزني، وهو قوله: "إذا شاهد الزوج الولي والمرأة أن المهر كذا
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ١٩١