تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خيانة، إلا في مودع مات، فطلبت الوديعة في التركة، فلم توجد، فقد قال الشافعي - رحمه الله -: "ضمانها واجب، والمودع غريم يحاص الغرماء"، واستبعد الشافعي - رحمه الله - في هذه المسألة قول أبي حنيفة - رحمه الله - حيث اعتبرها من الثلث.

والفرق بين هذه المسألة وبين سائر المسائل: أنه متى مات ساكتًا عن ذكر الوديعة والتوصية بها تصور بصورة خائن، ولكن إنما تحققت الخيانة في آخر جزء من

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ١٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ١٠١