تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ألا ترى أنه لو امتنع، كان للمضطر مواثبته، ومهاجرته، ومكابرته على ذلك الطعام؛ ليسد رمقه به على شرط القيمة، فإذا أوجره صاحب الطعام، ولم يرض بأن يكون متبرعًا بل ادعى أنه أوجره على شرط الضمان كان له أن يرجع عليه فيطالبه؛ ولهذه النكتة قلنا: إذا قتل رجل عمدًا، فعفا الولي من غير رضا القاتل، كان له مطالبته بالدية؛ لأنه استحيا مهجته بالعوض/ (١٦٥/ ب).

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٥٩٤