تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

395 - مسألة:

إذا تلذذ بالنظر فأنزل، أفطر.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يفطر.

396 - مسألة:

[قال مالك]: من استقاء في رمضان [عامدًا فقاء]، فعليه القضاء، وإن ذرعه فلا قضاء، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال طاووس: لاقضاء فيهما.

وقال ربيعة: عليه القضاء فيهما.

397 - مسألة:

قال مالك: ليلة القدر لا تنقطع إلى يوم القيامة.

خلافًا لمن قال ارتفعت بموت النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -.

وليس فيها تعبين ثابت، خلافًا لمن عيّن يومها.

398 - مسألة:

إذا نوى يوم الشك أنّه إن كان من رمضان، فهو عن فرضه، وإن لم يكن (1) كان تطوعًا، فصادف رمضان لم يجزه؛ [لأنّ ابن القاسم ذكر عن مالك، قال: ومن صام يوم الشك حوطة، ثمّ تبين أنّه من رمضان، فليقضه]، وبه قال الشّافعيّ.

وحكي عن أبي حنيفة جوازه على أصله؛ لأنّه [لو] نوى مطلقًا، أو نوى التطوع، أجزأه عن رمضان.

وذكر عن المزني في مسألة الشك: أنّه يجزئه.

(1) في الأصل بزيادة: "وإلا". وهو مخل بالمعنى.

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ٢٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُونُ المَسَائِلص ٢٠٧