تخطَّ إلى المحتوى

مسائل القصر

203 - مسألة:

يجوز القصر في السَّفر المباح كما يجوز في الواجب.

وقال ابن مسعود -رضي الله عنه -: لا تقصر الصّلاة إِلَّا في واجب؛ من حج وعمرة وجهاد، وبه قال داود.

وسائر الفقهاء [يقولون] مثل قولنا.

204 - مسألة:

قال داود: يجوز القصر في قليل السَّفر الواجب وكثيره بعد مجاوزة البنيان، ولو قصد إلى بستانه، وحكي ذلك عن علي -رضي الله عنه -.

والجماعة على خلافه.

205 - مسألة:

المدة الّتي تترخص فيها من السَّفر [عند مالك]: ثمانية وأربعون ميلًا (1)، وهي: ستة عشر فرسخًا (2)، وهي: أربعة برد، وكل بريد: أربعة

(1) الميل: مقداره عند الحنفية (4000) ذراع = 1855 م، وعند المالكية (3500) ذراع = 1855 م، وعند الشّافعيّة والحنابلة (6000) ذراع = 3710 م. انظر؛ المكاييل والموازين الشرعية: 53.

(2) الفرسخ: ثلاثة أميال، فعند الحنفية والمالكبة (5565) م، وعند الشّافعيّة والحنابلة (11130) م. انظر: المرجع السابق: 54.

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ١٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.