تخطَّ إلى المحتوى

زكاة العين

329 - مسألة:

[لأبي تمام]: إذا نقصت مائتا درهم (1) يسيرًا تجوز به جواز الوازِنة (2) ففيها الزّكاة.

وحكى لنا الشّيخ [الأبهري] عن شيوخه أن معنى هذا: أنّها تنقص في ميزان وتصح في آخر، لم يضر اختلاف الموازين.

وحكي عن عمر بن عبد العزيز: إن نقصت ثلاثة دراهم، أو ثلاث دنانير في الدّينار (3)، ففيها الزَّكاة، وهو قول محمّد بن مسلمة.

وقال الشّافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهما: لا زكاة فيها.

وقال بعض الشّافعيّة: لو نقصت في ميزان واحد من موازين في درب عون كله حبة أو حبتين، فلا زكاة فيها.

(1) الدّرهم عند الحنفية (125.3) غ ومقدار نصاب الفضة = 625غ: وعند الجمهور (975.2) غ ومقدار نصاب الفضة = 595 غ. انظر: المكاييل والموازين الشرعية: 19.

(2) الوازِنة: كاملة الوزن: كلّ واحد وزنه وزن درهم. انظر: تسهيل منح الجليل: 2/ 533.

(3) الدّينار بالاتفاق (25.4) غ ونصاب الذهب = 85 غ. انظر: المكاييل والموازين الشرعية: 19.

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ١٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.