تخطَّ إلى المحتوى

زكاة الحبوب والثمار

321 - [مسألة]:

لا يجب في الحبوب والثمار زكاة حتّى تبلغ خمسة أوسُق (1)، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: يجب العشر أو نصف العشر، من قليله وكثيره.

وقيل: إنّه خالف الإجماع.

322 - مسألة:

لا زكاة في الفواكه، مثل: الرمان والتفاح والخوخ، وما أشبه ذلك كله، ولا البقول كلها، وبه قال الأوزاعي والشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد وداود.

وقال أبو حنيفة: في قليل ذلك وكثيره الزَّكاة، ووافقه أبو يوسف ومحمد في الثمار دون الخضراوات.

323 - مسألة:

ويؤخذ من زيت الزيتون الزَّكاة، إذا بلغ حبه خمسة أوسق، وبه قال أبو حنيفة، ويقول: يؤخذ من قليله وكثيره.

(1) الأوسق: جمع الوَسق بفتح الواو وكسرها: وهو ستون صاعًا: ومقداره عند الحنفية = 195 كغ: وعند الجمهور = 4.122 كغ. انظر: المطلع: 129، المكاييل والموازين الشرعية: 41.

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ١٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.