تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل العقيقة

1144 - مسألة:

ليست العقيقة بواجبة، ولكن يستحب العمل بها.

وقال أبو حنيفة: هي مباح تطوع، إن شاء فعل أو ترك.

وقال الشّافعيّ: هي سنة.

وقال داود والحسن: إنها واجبة.

1145 - مسألة:

يعق عن الأنثى كما يعق عن الذكر بشاة.

وقال الشّافعيّ: المستحب شاتان عن الذكر، وشاة عن الأنثى.

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ٤٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُونُ المَسَائِلص ٤٨٢