تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحكي عن جماعة أنّهم قالوا: لا قضاء عليه، وبه قال الحسن وعطاء وغيرهما.

وحكي عن أصحاب الظّاهر ذلك، ومنهم من فرق بين غروب الشّمس وطلوع الفجر.

391 - مسألة:

[لأبي تمام]: إذا أكل في رمضان عامدًا، فعليه القضاء والكفارة [قاله مالك]، وبه قال أبو ثور وأبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا كفارة عليه.

392 - مسألة:

إذا قبّل امرأته في رمضان، فلا شيء عليه، إِلَّا أن ينزل.

وقال ابن شبرمة (1): عليه القضاء.

393 - مسألة:

يجوز أن يكتحل الصائم.

وكرهه الحسن وقتادة وابن أبي ليلى.

394 - مسألة:

[قال مالك]: المسافر مخيّر؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطر.

وقال إسحاق وداود: لا يجوز إِلَّا الإفطار.

(1) هو: القاضي: أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة بن حسان الضبي الكوفي: الإمام العلّامة فقيه العراق، حدث عن أنس وأبي الطفيل وأبي وائل رضي الله عنهم وغيرهم، وكان من أئمة الفروع، وأمّا الحديث فهو من المقلين، أخرج له مسلم. توفي: 144هـ. انظر: السير: 6/ 347، التهذيب:5/ 220.

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ٢٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُونُ المَسَائِلص ٢٠٦